العلامة الحلي

386

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ثم قام للتهجد صلى مثنى مثنى ولا يعيد الوتر ، وعنه قول آخر : إن التعجيل مطلقا أفضل ( 1 ) . وما ذهبنا نحن إليه أولى . ج - لو اعتقد أنه صلى العشاء فأوتر ، ثم ذكر ، لم يعتد بالوتر عندنا - وبه قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ( 2 ) - لأنه فعله قبل وقته وإن كان مخطئا ، كما لو ظن دخول الوقت فصلى قبله . وقال أبو حنيفة : يعتد به ، لأن الوقت لهما وإنما بينهما ترتيب فإذا نسيه سقط بالنسيان كترتيب الفوائت ( 3 ) . د - آخر وقت الوتر طلوع الفجر لأنه آخر صلاة الليل ، وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر : يمتد وقته إلى أن يشتغل بفريضة الصبح ( 4 ) . مسألة 79 : صلاة الصبح من صلوات النهار لأن أول النهار طلوع الفجر الثاني عند عامة أهل العلم لأن الإجماع على أن الصوم إنما يجب بالنهار ، والنص دل على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر ( 5 ) . وحكي عن الأعمش أنها من صلاة الليل ، وأن ما قبل طلوع الشمس من الليل يحل فيه الطعام والشراب ( 6 ) لقوله تعالى : * ( فمحونا آية الليل وجعلنا

--> ( 1 ) المجموع 4 : 14 ، فتح العزيز 4 : 237 - 238 . ( 2 ) المجموع 4 : 13 ، فتح العزيز 4 : 231 و 232 ، بدائع الصنائع 1 : 272 ، المغني 1 : 829 ، الشرح الكبير 1 : 746 . ( 3 ) المبسوط للسرخسي 1 : 150 ، بدائع الصنائع 1 : 272 ، فتح العزيز 4 : 232 ، المغني 1 : 829 ، الشرح الكبير 1 : 746 . ( 4 ) المجموع 4 : 14 . ( 5 ) إشارة إلى قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) * . البقرة : 187 . ( 6 ) المجموع 3 : 45 .